إكرام الإدارة
عدد المساهمات : 254 تاريخ التسجيل : 24/05/2010 الموقع : mbm1.yoo7.com
بطاقة الشخصية الأهداءات: 1
| موضوع: صلاة المسافر الأحد نوفمبر 28, 2010 1:48 pm | |
| صلاة المسافر[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]مقدمة:الصلاة عمودالإسلام وركنه الأعظم بعد الشهادتين، صلة بين العبد و ربه عز وجل ، جاءتالنصوص مبينة لفضلها و مكانتها مما يطول الكلام عنه و ليس مرادنا هنا. هذه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]جاءت الشريعة بتخفيف بعض أحكامهافي أحوال معينة تيسيراً على العباد و رفعاً للحرج عنهم، و من تلكالأحوال حال السفر إذ السفر مظنة المشقة، و حيث أننا في وقت يكثر السفر فيهرأيت من المناسب إيراد جملة من أحكام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]جمعها أحد الأخوة جزاه اللهخيراً، و هي من فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين قدس الله روحه.حكم الأذان في السفر: هذهالمسألة محل خلاف، والصواب وجوب الأذان على المسافرين، وذلك أن النبي صلى اللهعليه وسلم قال لمالك بن الحويرث وصحبه (إذا حضرت [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]فليؤذن لكم أحدكم) وهم وافدون علىرسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرون إلى أهليهم، ولأن النبي صلى اللهعليه وسلم لم يدع الأذان ولا الإقامة حضراً ولا سفراً، فكان يؤذن فيأسفاره ويأمر بلالاً رضي الله عنه أن يؤذن. من جهل القبلة أولم يجد ماء هل يؤخر الصلاة؟: الصلاةيجب أن تؤدى وتفعل في وقتها لقوله تعالى: (إن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً)وإذا وجب أن تفعل في وقتها فإنه يجب على المرء أن يقوم بما يجب فيهابحسب المستطاع لقوله تعالى (فا تقوا الله ما استطعتم) ولقول النبي صلى اللهعليه وسلم لعمران بن حصين (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لمتستطع فعلى جنب).ولأن الله عز وجلأمرنا بإقامة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]حتى في حال الحرب والقتال و لوكان تأخير [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]عن وقتها جائزاً لمن عجز عن القيام بما يجب فيها من شروط وأركانوواجبات ما أوجب الله تعالى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]في حال الحرب.مقدار المسافة التي يقصر فيها الصلاة: المسافة التيتقصر فيها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]حددها بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلو متراً وحددها بعض العلماءبما جرى به العرف أنه سفر وان لم يبلغ ثمانين كيلو متراً وما قالالناس عنه:إنه ليس بسفر فليس بسفر ولو بلغ مائةكيلو متر.وهذا الأخيرهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، رحمه الله ، وذلك لأن الله تعالىلم يحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحددمسافة معينة لجواز القصر.وقال أنس بن مالك – رضىالله عنه : ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال او فراسخ قصر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وصلى ركعتين)). وقول شيخ الإسلامابن تيميه ، رحمه الله ، أقرب إلى الصواب، ولا حرج عند اختلاف العرففيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد لأنه قال به بعض الأئمه و العلماءالمجتهدين فليس عليهم به بأس إن شاء الله تعالى أما مادام الأمر منضبطاًفالرجوع إلى العرف هو الصواب. متى يترخص المسافر برخص السفر: ذكر العلماء-رحمهمالله -انه لا يشترط لفعل القصر والجمع ، حيث أبيح فعلهما ، أن يغيب الإنسان عن البلد بل متىخرج من سور البلد جاز له ذلك. وتبدأ أحكام السفر إذا فارق المسافروطنه وخرج من عامر قريته أو مدينته وإن كان يشاهدها، ولا يحل الجمع بينالصلاتين حتى يغادر البلد إلا أن يخاف أن لا يتيسر له صلاة الثانية أثناء سفره. رخص السفر: 1. صلاة الرباعية ركعتين.2. الفطر في رمضان ويقضيه عدة منأيام أخر.3. المسح على الخفين ثلاثة أيامبلياليها ابتداء من أول مسح.4. سقوط المطالبة براتبة الظهروالمغرب والعشاء أما راتبة الفجر وبقية النوافل فإنها باقية على مشروعيتهاواستحبابها.5. الجمع بين الصلاتين اللتين يجمعبعضهما إلى بعض وهما الظهر والعصر أو المغرب والعشاء ولا يجوز تأخيرالمجموعتين عن وقت الخيرة منهما فلا يجوز تأخير الظهر والعصر المجموعتينإلى غروب الشمس ولا تأخير المغرب والعشاء المجموعتين إلى ما بعد نصف الليل.من كان سفره دائماً هل يترخص برخص السفر؟:قصر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]متعلق بالسفر فما دام الإنسانمسافراً فإنه يشرع له قصر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]سواء كان سفره نادراً أم دائماًإذا كان له وطن يأوي إليه ويعرف أنه وطنه. إقامةالمسافر في بلد غير بلده الأصلي (بنية الاستيطان):أن يقيمإقامة استيطان بحيث ينتقل عن بلده الأصلي انتقالاً كاملاً فحكم هذا حكمالمستوطنين الأصليين في كل شيء لا يترخص رخص السفر في هذا البلد الذي انتقلإليه بل يترخص إذا سافر منه ولو إلى بلده الأصلي كما لو كان بلده الأصليمكة فانتقل للسكنى في المدينة فإنه يعتبر في المدينة كأهلها الأصليين فلو سافر إلى مكة للعمرةأو الحج أو طلب العلم أو زيارة قريب أو تجارة أو غيرها فحكمه في مكة حكمالمسافرين وإن كان قد تزوج فيها من قبل وتأهل كما فعل النبي صلى اللهعليه وسلم في مكة في غزوة الفتح وحجة الوداع مع أنه قد تزوج في مكة وتأهل فيهامن قبل. هل تسقط الجماعة عن المسافر؟: لا تسقطصلاة الجماعة عن المسافر لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال فقال: (وإذا كنتفيهم فأقمت لهم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]فلتقم طائفة منهم معك وليأخذواأسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوافليصلوا معك) (النساء الآية:102).الآية.. وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غيربلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء إلا أن يكونبعيداَ أو يخاف فوت رفقته لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمعالنداء أو الإقامة. عدد ركعات صلاة السفر: صلاةالمسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه لقول عائشة رضى الله عنها: ((أول ما فرضت [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفروأتمت صلاة الحضر)). وفي رواية ((وزيد في صلاة الحضر)) وقال أنس بن مالكرضى الله عنه : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكةفصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة)). إذا صلى المسافر خلف إمام يتم:إذا كنتفي بلد تسمع النداء فيه فعليك أن تجيب النداء وإذا صليت مع الإمام لزمكالإتمام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ((ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)).ولقوله صلى الله عليه وسلم: (( إنما جعل الإمام ليؤتم به)) ولأن ابنعباس رضى الله عنهما سئل: عن الرجل إذا كان مسافر وصلى مع الإمام يصلي أربعاَوإذا كان وحده يقصر؟ قال: تلك هي السنة فإذا سمعت النداء فاجب وأتم معالإمام فلو صليت معه ركعتين وسلم فإن عليك أن تتم الركعتين الباقيتين.ولكن لوأنك لم تسمع النداء أو كنت في مكان ناء عن المساجد أو فاتتك الجماعة فإنكتصلى ركعتين ما دمت في البلد الذي سافرت إليه بنية الرجوع إلى بلدك. | |
|