المخيمات الصيفية أفاق ومستقبل
دستور الجزائر1976  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا دستور الجزائر1976  829894
ادارة
المنتدي
دستور الجزائر1976  103798
المخيمات الصيفية أفاق ومستقبل
دستور الجزائر1976  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا دستور الجزائر1976  829894
ادارة
المنتدي
دستور الجزائر1976  103798
المخيمات الصيفية أفاق ومستقبل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منهج تربوية وبيداغوجية جديد للمخيمات الصيفية بالجزائر
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 دستور الجزائر1976

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
إكرام
الإدارة
الإدارة
إكرام


عدد المساهمات : 254
تاريخ التسجيل : 24/05/2010
الموقع : mbm1.yoo7.com

بطاقة الشخصية
الأهداءات: 1

دستور الجزائر1976  Empty
مُساهمةموضوع: دستور الجزائر1976    دستور الجزائر1976  Emptyالثلاثاء أكتوبر 26, 2010 5:48 pm

الجمهوريةالجزائرية الديمقراطية الشعبية
دستور 1976

تمهيد
المبادئ الأساسية لتنظيم المجتمع الجزائريالجمهورية
الجمهورية
الاشتراكية
الدولة
الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن
واجبات المواطن
الجيش الوطني الشعبي
مبادئ السياسة الخارجية
السلطة و تنظيمها
الوظيفة السياسية
الوظيفة التنفيذية
الوظيفة القضائية
وظيفة المراقبة
الوظيفة التأسيسية
أحكام مختلفة

ملحق 1: قانون رقم 79-06 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399هـالموافق 7 يوليو ســنة 1979 يتـــضــمـن الــتعديل الدستوري.
ملحق 2: قانون رقم 80-01 مؤرخ في 24 صفرعام 1400 الموافق 12 ينايـــر سنة 1980 يتضمن التعديل الدستوري.
تـمـهـيد
لقد استعاد الشعب الجزائري استقلاله بعد كفاح طويل، و حرب تحريرية خاضها بقيادةجبهة التحرير الوطني و جيش التحرير الوطني، فكانت حربا ضارية سيخلدها التاريخملحمة من ملاحمه الكبرى التي ميزت انبعاث شعوب العالم الثالث. و منذالاستقلال اندفع الشعب الجزائري بكل حزم، في بناء الدولة و تشييد مجتمع جديد،أساسه القضاء على استغلال الإنسان للإنسان، و غايته ازدهار شخصية الفرد و ترقيةالجماهير الشعبية، في إطار الاختيار الاشتراكي.
إن المصادقة الشعبية على الميثاق الوطني في استفتاء 27 يونيو 1976، قد أتاحت منجديد، فرصة أخرى، للثورة الجزائريــة كــي تحـدد مذهبها و ترسم استراتيجيتها علىضوء الاختيار الاشتراكي الذي لا رجــعــة فيه. و من هنا ينطلق الشعب الجزائري فيمسيرته نحو الرقي، و هو يتصور بوضوح المجتمع الذي يعتزم تشييده.
و يمثل الدستور أحد الأهداف الكبرى المسطرة في الميثاق الوطني. فإعـداده و تطبيقهاستمرار و تتمة لذلك العمل الذي تواصل، دون كلل، منذ التصحيح التاريخي في 19 يونيو1965، من أجل أن تقيم الأمة دولة منظمة على أساس عصري ديمقراطي، و في سبيل ترجمةالأفكار التقدمية إلى إنجازات ملموسة نطبع الحياة اليومية، و تدفع محتوى الثورةالشعبية، بما تخلقه من حركية في الفكر و العمل، نحو الارتباط النهائي بالاشتراكية.
و تقوم دعائم الدولة الجزائرية التي استعادت كامل سيادتها، على مشاركة الجماهيرالشعبية في تسيير الشؤون العمومية و خوضها النضال من أجل التنمية التي تستهدف خلقالقاعدة المادية للاشتراكية، بعد أن تم تحرير الاقتصاد الوطني من كل تسلطإمبريالي. و بهذا يعمل الشعب الجزائري في جميع الميادين، كل يوم أكثر، لتوسيع جبهةنضاله، و تعزيز مسيرته نحو الرقي الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي.
إنالجزائر تحتل اليوم مكانة بارزة على المستوى الدولي، بفضل الإشعاع العالمي لثورةفاتح نوفمبر 1954. و بفضل الاحترام الذي استطاعت بلادنا أن تكتسبه بوقوفها إلىجانب القضايا العادلة في العالم. كما أنها قد فرضت نفسها، بما بذلته، على المستوىالداخلي، من جهد جاد يتمثل في التنظيم و التنمية، ذلك الجهد الذي يتميز بتوخيالعدالة في توزيع الدخل القومي و استخدامه، وبالسعي لترقية الجماهير التي عانتالاستغلال الاستعماري، و مظالم النظام الموروث عن الماضي، أكثر من غيرها.
إن تنظيم مؤتمر جبهة التحرير الوطني الذي سيحدد للحزب قوانينه الأساسية و يعطيههيئاته القيادية، لتتويج لهذا الجهد المبذول من أجل إقامة مؤسسات للأمة "تخلدبعد الأحداث و زوال الرجال" كما جاء في بيان 19 يونيو 1965.
و هكذا يتم الوفاء، على أكمل وجه، بالعهد المشهود الذي أخذ أمام الشعب يوم 19يونيو 1965، في ظل استمرار و توطيد المثل النبيلة التي كانت منذ البداية، محركالثورة الأول من نوفمبر 1954 العظيمة.
الباب الأول
المبادئ الأساسية لتنظيمالمجتمع الجزائري
الفصل الأول
الجمهورية
المادة 1 : الجزائر جمهوريةديمقراطية شعبية، و هي وحدة لا تتجزأ. الدولة الجزائرية دولة اشتراكية.
المادة2 : الإسلام دين الدولة.
المادة3 : اللغة العربية هي اللغة الوطنية و الرسمية.
تعمل الدولة على تعميم استعمال اللغة الوطنية في المجال الرسمي.
المادة4 : عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر.
النشيد الوطني و خاصيات العلم و خاتم الدولة، يحددها القانون.
المادة5 : السيادة الوطنية ملك للشعب، يمارسها عن طريق الاستفتاء أو بواسطة ممثليهالمنتخبين.
المادة6 : الميثاق الوطني هو المصدر الأساسي لسياسة الأمة و قوانين الدولة.
و هو المصدر الإيديولوجي و السياسي المعتمـــد لـمؤسسات الــحزب و الدولة على جميعالمستويات.
الميثاق الوطني مرجع أساسي أيضا لأي تأويل لأحكام الدستور.
المادة7 : المجلس الشعبي هو المؤسسة القاعدية للدولة، و الإطار الذي يتم فيه التعبير عنالإرادة الشعبية و تتحقق فيه الديمقراطية.
كما أنه القاعدة الأساسية للامركزية و لمساهمة الجماهير الشعبية في تسيير الشؤونالعمومية على جميع المستويات.
المادة8 : تمثل المجالس الشعبية المنتخبة، بحكم محتواها البشري، القوى الاجتماعيةللثورة.
تتكون الأغلبية، ضمن المجالـــس الــشعبية المنتــخــبة، من العمال و الفلاحين
يعتبر عاملا كل شخص يعيش من حاصل عمله الـيدوي أو الــفكري و لا يستخدم لمصلحتهالخاصة غيره من العمال أثناء ممارسة نشاطه المهني.
المادة9 : يجب أن تتوفر في ممثلي الشعب مقايــيس الكــفاءة و النــزاهــة و الالتزاميتنافى تمثيل الشعب مع الثراء أو امتلاك مصالح مالية.
الفصل الثاني
الاشتراكية

المادة10 : الاشتراكية اختيار الشعب الذي لا رجعة فيه، كما عبر عن ذلك بكامل السيادة فيالميثاق الوطني. و هي السبيل الوحيد الكفيل باستكمال الاستقلال الوطني.
مفهوم الاشتراكية، طبقا لما ورد في الميثاق الوطني نصا و روحا، هو تعميق لثورةفاتح نوفمبر 1954 و نتيجة منطقية لها.
الثورة الجزائرية ثورة اشتراكية تستهدف إزالة استغلال الإنسان للإنسان، شعارها :"من الشعب و إلى الشعب".
المادة11 : تتوخى الاشتراكية تحقيــق تطــور البلاد، و تحويـل العمال و الفلاحين إلىمنتخبين واعين و مسئولين، و نــشر الــعدالة الاجتماعية، و توفير أسباب تفتح شخصيةالمواطن.
تحدد الثورة الاشتراكية خطوط عملها الأساسية للتعجيل بترقية الإنسان إلى مستوى منالعيش يتلاءم و ظروف الحياة العصرية، و تمكين الجزائر من إرساء قاعدة اجتماعيةاقتصاديــة متحررة مــن الاستغلال و التخلف.
سيحظى النظام الاجتماعي والاقتصادي الذي ترتكز عليه الاشتراكية بالتطوير المستمر،بحيث يستفيد من مزايا الرقى العلمي و التقني.
المادة12 : ترمي الاشتراكية إلى تحقيق أهداف ثلاثة :
1-دعم الاستقلال الوطني .
2-إقامة مجتمع متحرر من استغلال الإنسان للإنسان.
3-ترقية الإنسان و توفير أسباب تفتح شخصيته و ازدهارها.
و تعود إلى مؤسسات الحزب و الدولة مهمة تحقيق هذه الأهداف المتكاملة المتلازمة.
المادة13 : يشكل تحقيق اشتراكية وسائل الإنتاج قاعدة أساسية للاشتراكية، و تمثل ملكيةالدولة أعلى أشكال الملكية الاجتماعية.
المادة14 : تحدد ملكية الدولة بأنها الملكية المحوزة من طرف المجموعة الوطنية التيتمثلها الدولة.
و تـشـمل هــذه الملكية، بكيفية لا رجعة فيها : الأراضي الرعوية، و الأراضيالمؤممة، زراعية كانت أو قابلة للزراعة، و الغابات، و المياه، وما في باطن الأرض،و المنــاجم، و المـقالع، و المصادر الطبيعية للطاقة، و للثروات المعدنية الطبيعيةو الحيّة للجرف القاري و للمنطقة الاقتصادية الخاصة.
تعد أيضا أملاكا للدولة بشكل لا رجعة فيه، كل المؤسسات و البنوك و مؤسسات التأمينو المنشآت المؤممة، و مؤسسات النقل بالسكك الحديدية و النقل البحري و الجوي، والموانئ، و وسائل المواصلات و البريد و البرق و الهاتف، و التلفزة و الإذاعة، والوسائل الرئيسية للنقل البري، و مجموع المصانع و المؤسسات و المنشآت الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية التي أقامتها الدولة أو تقيمها أو تطورها، أو التي اكتسبتهاأو تكتسبها.
يـشـمل احتكار الدولة، بصفة لا رجعة فيها، التجارة الخارجية و تجارة الجملة.
يـمـارس هـذا الاحتكار في إطـار الـقـانون.
المادة15 : على المؤسسات الاشتراكية التي تكلفها الدولة باستثمار أو استغلال أو تنميةجزء من ممتلكاتها أن تذكر في موازنتها وفقا لأحكام القانون، قيمة الأصول المعادلةلقيمة الممتلكات الموضوعة تحت تصرفها.
يتماستخلاف قيمة هذه الأصول، و عند الاقتضاء إعادة تقييمها، حسب القواعد و الطرقالمحددة في التشريع.
المادة16 : الملكية الفردية ذات الاستعمال الشخصي أو العائلي مضمونة.
الملكية الخاصة غير الاستغلالية، كما يعرفها القانون، جزء لا يتجزأ من التنظيمالاجتماعي الجديد.
الملكية الخاصة، لا سيما في الميدان الاقتصادي، يجب أن تساهم في تنمية البلاد و أنتكون ذات منفعة اجتماعية. و هي مضمونة في إطار القانون.
حـق الإرث مـضـمـون.
المادة17 : لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون.
و يترتب عنه أداء تعويض عادل و منصف.
لا تجوز معارضة إجراء نزع الملكية للصالح العام بحجة أية اتفاقية دولية.
المادة18 : تشكل الثورة الثقافية و الثورة الزراعـية و الـثورة الــصــناعية، و التوازنالجهوي، و الأساليب الاشتراكية للتسيير، المحاور الأساسية لبناء الاشتراكية.
المادة19 : تستهدف الثورة الثقافية على الخصوص :
أ)التأكيد على الشخصية الوطنية و تحقيق التطور الثقافي.
ب) رفعمستوى التعليم و مستوى الكفاءة التقنية للأمة.
جـ)اعتماد أسلوب حياتي ينسجم مع الأخلاق الإسلامية و مبادئ الثورة الاشتراكيةمثلما يحددها الميثاق الوطني.
د)حفز الجماهير لتعبئها و تنظيمها للكفاح من أجل التطوير الاجتماعي و الاقتصاديللبلاد و الدفاع عن مكاسب الثورة الاشتراكية.
هـ)ضمان اكتساب وعي اجتماعي و القيام بعمل ملائم كفيل بتغيير البنايات البالية والمجحفة في المجتمع.
و)مكافحة الآفات الاجتماعية و مساوئ البيروقراطية.
ز)القضاء على السلوك الإقطاعي، و الجهوية، و مــحاباة الأقارب، و كل الانحرافاتالمضادة للثورة.
المادة20 : تخلق الثورة الزراعية نموذجا جديدا لمجتمع ينبئ بجزائر تتطور كل جهاتها منمدن و أرياف، بكيفية منسجمة.
تستهدفالثورة الزراعية :
أ) تقويض الأركان الماديةو المفاهيم المعادية للمجتمع، المتمثلة في استغلال الإنسان للإنسان.
ب) تحطيم قيود النظامالاقتصادي البائد القائم على التعبئة و الاستغلال.
جـ) بناء العلاقاتالاجتماعية في الوسط الريفي على قواعد جديدة.
د) محو الفوارق بين المدنو الأرياف و خاصة ببناء القرى الاشتراكية.
هـ) جعل العمل المنتجقاعدة أساسية للنظام الاقتصادي و الاجتماعي في الأرياف.
المادة21 : تستهدف الثورة الصناعية، بالإضافة إلى الإنماء الاقتصادي، تغييرالإنسان و رفع مستواه التقني و العلمي و إعادة تشكيل بنية المجتمع و هي تعمل فينفس الوقت على تحويل وجه البلاد.
تندرج الثورة الصناعية ضمن منظور اشتراكي يعطيها مدلولها العميــق و أبعادهاالسياسية.
المادة22 : سياسة التوازن الجهوي اختيار أساسي. و هي ترمي إلى محو الفوارق الجهوية، وبالدرجة الأولى، إلى ترقية البلديات الأكثر حرمانا من أجل تأمين تنمية وطنيةمنسجمة.
المادة23 : تشكل الأساليب الاشتراكية لتسيير المؤسسات عاملا لترقية العمال. و هميتحملون، بمساهمتهم في التسيير، مسئوليات حقيقية بوصفهم منتجين واعين حقوقهم وواجباتهم.
المادة24 : يرتكز المجتمع على العمل، و ينبذ التطفل نبذا جذريا، و يحكمه المبدأالاشتراكي القائل : " من كل حسب مقدرته و لكل حسب عمله".
العمل شرط أساسي لتنمية البلاد، و هو المصدر الذي يضمن به المواطن وسائل عيشه.
يتم توظيف العمل حسب متطلبات الاقتصاد و المجتمع، و طبقا لاختيار العامل، وبناء على قدراته و مؤهلاته.

الفصل الثالث
الدولة

المادة25 : تمارس سيادة الدولة الجزائرية على مجموع ترابهــا الوطــني، و على مجالهاالجوي، و على مياهها الإقليمية.
كما تمارس سيادة الدولة على كل الوارد المختلفة الموجودة على كل سطح جرفها القاريأو في باطنه، و في منطقتها الاقتصادية الخاصة بها.
المادة26 : تستمد الدولة سلطتها من الإرادة الشعبية.
و هي في خدمة الشعب وحده. و تستمد علة وجودها، و فاعليتها من تقبلالشعب لها.
المادة27 : الدولة ديمقراطية في أهدافها و في تسييرها.
إنالمساهمة النشيطة للشعب في التشييد الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي، و في تسييرالإدارة و مراقبة الدولة، هي ضرورة تفرضها الثورة.
المادة28 : هدف الدولة الاشتراكية الجزائرية هو التغيير الجذري للمجتمع، على أساس مبادئالتنظيم الاشتراكي.
المادة29 :تعمل الدولة على تغيير علاقات الإنتاج، و تسيير الاقتصاد الوطني، و تضمن تنميةعلى أساس تخطيط علمي المفهوم، ديمقراطي التصميم، حتمي التنفيذ.
تنظم الدولة الإنتاج و تحدد توزيع الدخل القومي، و هي العنصر الأساسي في تحويلالاقتصاد و مجموع العلاقات الاجتماعية.
المادة30 : يجب أن يضمن المخطط الوطني التنمية المتكاملة و المنسجمة لكل جهات البلاد وفي كل قطاعات النشاط، و يحقق استخداما فعالا لكل القوى المنتجة، و مزيدا للدخلالقومي، و توزيعه توزيعا عادلا، و كذلك رفع مستوى حياة الشعب الجزائري.
المادة31 : يتم إعداد المخطط الوطني بكيفية ديمقراطية.
يساهم الشعب في ذلك بواسطة مجالسه المنتخبة على المستوى البلدي و الولائي، والوطني، و بواسطة مجالس العمال و المنظمات الجماهيرية.
يخضع تطبيق المخطط الوطني لمبدأ اللامركزية مع مراعاة التنسيق المركزي علىمستوى الهيئات العليا للحزب و الدولة.
المادة32 : تنشئ الدولة، لتسيير ممتلكات المجموعة الوطنية، مؤسسات يتلاءم تطور نشاطها معمصالح الشعب و أهداف المخطط الوطني.
تحقق المؤسسات، طبقا لاتجاهات المخطط الوطني، تراكما ماليا لصالح الممتلكاتالموضوعة تحت تصرفها، و لصالح المجموعة الوطنية.
المادة33 : الدولة مسؤولة عن ظروف حياة كل مواطن.
فهي تكفل استيفاء حاجياته المادية و المعنوية، و بخاصة متطلباته المتعلقة بالكرامةو الأمن.
و هـي تستهـدف تـحرير المواطن من الاستغلال و البطـالـة و المرض و الجهل.
تتـكفـل الـدولـة بـحـمايـة مواطنـيها في الخارج.
المادة34 : يستند تنظيم الدولة إلى مبدأ اللامركزية القائم على ديمقراطية المؤسسات والمشاركة الفعلية للجماهير الشعبية في تسيير الشؤون العمومية.
المادة35 : تعتمد سياسة اللامركزية على توزيع حكيم للصلاحيات و المهام حسب تقسيم منطقيللمسئولية داخل إطار وحدة الدولة.
تستهدف سياسة اللامركزية منح المجموعات الإقليمية الوسائل البشـرية و المادية، والمسئولية التي تؤهلها للقيام بنفسها بمهام تنمية المنطقة التابعة لها كمجهود مكمللما تقوم به الأمة.
المادة36 : المجموعات الإقليمية هي الولاية و البلدية.
البلدية هي المجمــوعة الإقليـمـية السياسية و الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعيةو الثقافية في القاعدة. الـتـنظيـم الإقليمي و التقـسيم الإداري للبلادخاضعان للقانون.
المادة37 : ليست وظائف الدولة امتيازا بل هي تكليف.
على أعوان الدولة أن يأخذوا بعين الاعتبار مصالح الشعب و المنفعة العامة ليسغير، و لا يمكن بحال من الأحوال، أن تصبح ممارسة الوظائف العمومية مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.
المادة38 : تتاح المسئوليات في الدولة للمواطنين الذين تتوفر فيهم مقاييس الكفاءة والنزاهة و الالتزام، و يعيشون من أجرتهم ليس غير، و لا يتعاطون، بصفة مباشرة أو عنطريق وسطاء، أي نشاط آخر يدر عليهم مالا.

الفصل الرابع
الحريات الأساسية و حقوقالإنسان و المواطن

المادة39 : تضمن الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطنين.
كل المواطنين متساوون في الحقوق و الواجبات.
يلغى كل تمييز قائم على أحكام مسبقة تتعلق بالجنس أو العرق أو الحرفة.
المادة40 : القانون واحد بالنسبة للجميع، أن يحمي أو يكره أو يعاقب.
المادة41 : تكفل الدولة المساواة لكل المواطنين، وذلك بإزالة العقبات ذات الطابعالاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي التي تحد في الواقع من المساواة بين المواطنين وتعق أزدها الإنسان، و تحول دون المشاركة الفعلية لكل المواطنين في التنظيمالسياسي، و الاقتصادي، و الاجتماعي، و الثقافي.
المادة42 : يضمن الدستور كل الحقوق السياسية و الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية للمرأةالجزائرية.
المادة43 :الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون.
شروط اكتساب هذه الجنسية والاحتفاظ بها أو فقدها أو إسقاطها، محددة بالقانون.
المادة44 : وظـائـف الــدولة و المؤسسات التابعة لها متاحة لكل المواطنين، و هي فيمتناولهم بالتساوي و بدون أي شرط ماعدا الشروط المتعلقة بالاستحقاق و الأهلية.
المادة45 : لا تجريم إلا بقانون صادر قبل ارتكاب العمل الإجرامي.
المادة46 : كل فرد يعتبر بريئا، في نظر القانون، حتى يثبت القضاء إدانته طبقا للضماناتالتي يفرضها القانون.
المادة47 : يترتب عن الخطأ القضائي تعويض من الدولة.
يحدد القانون ظروف التعويض و كيفيته.
المادة48 : تضمن الدولة حصانة الفرد.
المادة49 : لا يجوز انتهاك حرمــة حـياة المواطن الـخاصــة و لا شرفــه، و القانونيصونهما.
سرية المراسلات و المواصلات الخاصة بكل إشكالها مضمونة.
المادة50 : تضمن الدولة حرمة السكن. لا تفتيش إلابمقتضى القانون و في حدوده.
لا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.
المادة51 : لا يتابع أحد و لا يلقى عليه القبض أو يحبس إلا في الحالات المحددة بالقانونو طبقا للإشكال التي نص عليها.
المادة52 : في مادة التحريات الجزائية، لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر 48 ساعة.
لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر إلا بصفة استثنائية و وفقا للشروط المحددةبالقانون.
عند انتهاء مدة التوقيف للنظر يلزم إجراء فحص طبي على الشخص الموقوف إن طلب ذلك،على أن يعلم بإمكانية هذا الإجراء.
المادة53 : لا مساس بحرية المعتقد و لا بحرية الرأي.
المادة54 : حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي للمواطن مضمونة في إطار القانون.
حرية التأليف محمية بالقانون.
المادة55 : حرية التعبير والاجتماع مضمونة، و لا يمكن التذرع بها لضرب أسس الثورةالاشتراكية.
تمارس هذه الحرية مع مراعاة أحكام المادة 73 من الدستور.
المادة56 : حرية إنشاء الجمعيات معترف بها، و تمارس في إطار القانون.
المادة57 : لكل مواطن يتمتع بكامل حقوقه المدنية و السياسية، حق التنقل بكل حرية في أيناحية من التراب الوطني.
حق الخروج من التراب الوطني مضمون في نطاق القانون.
المادة58 : يعد كل مواطن تتوفر في الشروط القانونية، ناخبا و قابلا للانتخاب عليه.
المادة59 : حق العمل مضمون طبقا للمادة 24 من الدستور.
يمارس العامل وظيفته الإنتاجية باعتبارها واجبا و شرفا.
الحق في أخذ حصة من الدخل القومي مرهون بإلزامية العمل.
تخضع الأجور للمبدأ القائل : " التساوي في العمل يستلزم التساوي فيالأجر"، و تحدد طبقا لنوعية العمل المنجز فعلا و لحجمه.
السعي وراء تحسين الإنتاجية هدف دائم للمجتمع الاشتراكي.
يمكن أن يتم التشجيع على العمل و الإنتاجية بواسطة حوافز معنوية، و بنظام ملائمقائم على الترغيب المادي، سواء على المستوى الجماعي أو الفردي.
المادة60 : حق الانخراط في النقابة معترف به لجميع العمال، و يمارس في إطار القانون.
المادة61 : تخضع علاقات العمل في القطاع الاشتراكي لأحكـام الـقــوانـين و التنظيماتالمتعلقة بالأساليب الاشتراكية للتسيير.
في القطاع الخاص، حق الإضراب معترف به، و ينظم القانون ممارسته.
المادة62 : تضمن الدولة أثناء العمل الحق في الحماية، و الأمن و الوقاية الصحية.
المادة63 : الحق في الراحة مضمون.
يحدد القانون كيفية ممارسته.
المادة64 : تكفل الدولة، في نطاق القانون، ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا بعد سنالعمل و الذين لا يستطيعون القيام به، و الذين عجزوا عنه نهائيا.
المادة65 : الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، و تحظى بحماية الدولــة و المجتمع.
تحمي الدولة الأمومة، و الطفولة، و الشبيبة، و الشيخوخة، بواسطة سياسة و مؤسساتملائمة.
المادة66 : لكل مواطن الحق في التعلم.
*التعليم مجاني و هو إجباري بالنسبة لمدة المدرسة الأساسية في إطار الشروطالمحددة بالقانون.
*تضمن الدولة التطبيق المتساوي لحق التعليم.
*تنظم الدولة التعليم.
*تــسـهر الـدولة علـى أن تكـــون أبواب التعليم و التكوين المهني و الثقافةمفتوحة بالتساوي أمام الجميع.
المادة67 : لكل المواطنين الحق في الرعاية الصحية.
و هذا الحق مضمون عن طريق توفير خدمات صحية عامة و مجانية، و بتوسيع مجال الطبالوقائي، و التحسين الدائم لظروف العيش و العمل، و كذلك عن طريق ترقية التربيةالبدنية و الرياضية و وسائل الترفيه.
المادة68 : يحظى كل أجنبي يقيم بصفة قانونية على التراب الوطني، بالحماية المخولةللأفراد و الأموال، طبقا للقانون و مراعاة لتقاليد الشعب الجزائري في الضيافة.
المادة69 : لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقالأحكامه.
المادة70 : لا يمكن بحال من الأحوال تسليم أو رد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء.
المادة71 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريــات و على كل مساسبالسلامة البدنية أو المعنوية للإنسان.
المادة72 : يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة.
تضمن الدولة مساعدة المواطن من أجل الدفاع عن حريته و حصانة ذاته.
المادة73 : يحدد القانون شروط إسقاط الحقوق و الحريات الأساسية لكل من يستعملها قصدالمساس بالدستور أو بالمصالح الرئيسية للمجموعة الوطنية، أو بوحدة الشعب و الترابالوطني، أو بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة، أو بالثورة الاشتراكية.
الفصل الخامس
واجبات المواطن

المادة74 : على كل شخص احترام الدستور، والامتثال لقوانــين الجمهورية و تنظيماتها.
لا يعذر أحد بجهل القانون.
المادة75 : يجب على كل مواطن أن يحمي، بعمله و سلوكه، الملكية العمومية و مصالح المجموعةالوطنية، و يحترم مكتسبات الثورة الاشتراكية، و يعمل حسب مقدرته لرفع مستوى معيشةالشعب.
المادة76 : التزام المواطن إزاء الوطن و مساهمته في الدفاع عنه من واجباته الدائمة.
على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.
المادة77 : على كل مواطن حماية و صــيانة استقلال الوطن و سيــادتــه و سلامة ترابه.
يعاقب القانون بكل صرامة، على الخيانة و التجسس و الالتحاق بالعدو، و على كلالجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة.
المادة78 : كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة. و على كل واحد أن يساهم، حسبإمكانياته، و في إطار القانون، في النفقات العمومية، لسد الحاجيات الاجتماعيةللشعب و لتنمية البلاد و الحفاظ على أمنها.
لا يجوز إحداث أية ضريبة، أو جباية، أو رسم أو أي حق، بأثر رجعي.
المادة79 : ينص القانون على واجب الآبــاء في تربيــة أبنائهــم و حمايتهم و على واجبالأبناء في معاونة آبائهم و مساعدتهم.
المادة80 : على كل مواطن أن يتحلى بالانضباط المدني و يحترم حقوق الآخرين و حرياتهم وكرامتهم.
المادة81 : على المرأة أن تشارك كامـل المشـاركة في التشييــد الاشتراكي و التنميةالوطنية.
الفصل السادس
الجيش الوطني الشعبي

المادة82 : تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني و درعالثورة، في المحافظة على استقلال الوطن و سيادته، و القيام بتأمين الدفاع عنالوحدة الترابية للبلاد و سلامتها، و حماية مجالها الــجوي و مســاحتها الترابية ومياهها الإقليمية و جرفها القاري و منطقتها الاقتصادية الخاصة بها.
يساهم الجيش الوطني الشعبي، باعتباره أداة الثورة في تنمية البلاد و تشييد الاشتراكية.
المادة83 : العنصر الشعبي عامل حاسم في الدفاع الوطني.
الجيش الوطني الشعبي هو الجهاز الدائم للدفاع، الذي يتمحور حوله تنظيم الدفاعالوطني و دعمه.
المادة84 : الخدمة الوطنية واجب و شرف.
لقد تأسست الخدمة الوطنية، تلبية لمتطلبات الدفاع الوطني و تأمين الترقيةالاجتماعية و الثقافية لأكبر عدد ممكن، و للمساهمة في تنمية البلاد.
المادة85 : يحظى المجاهدون و أولو الحق من ذويهم بحماية خاصة من طرف الدولة.
ضمان الحقوق الخاصة بالمجاهدين و أولي الحق من ذويهم، و الحفاظ على كرامتهم، فرضعلى الدولة و المجتمع.
الفصل السابع
مبادئ السياسة الخارجية

المادة86 : تتبنى الجمهورية الجزائرية المبادئ و الأهداف التي تتضمنها مواثيق الأممالمتحدة و منظمة الوحدة الإفريقية و الجامعة العربية.
المادة87 : تندرج وحدة الشعوب العربية في وحدة مصير هذه الشعوب.
تلتزمالجزائر، كلما تهيأت الظروف الملائمة لقيام وحدة مبنية على تحرير الجماهيرالشعبية، باعتماد صيغ للوحدة أو للاتحاد أو للاندماج، كفيلة بالتلبية الكاملةللمطامح المشروعة و العميقة للشعوب العربية.
وحدة الشعوب المغربية المستهدفة صالح الجماهير الشعبية، تتجسد كاختيار أساسيللثورة الجزائرية.
المادة88 : تحقيق أهداف منظمة الوحدة الإفريقية و تشجيع الوحدة بين شعوب القارة يشكلانمطلبا تاريخيا و يندرجان كخط دائم في سياسة الثورة الجزائرية.
المادة89 : تمتنع الجمهورية الجزائرية، طبقا لمواثيق الأمم المتحدة و منظمة الوحدةالإفريقية و الجامعة العربية، عن الالتجاء إلى الحرب قصد المساس بالسيادة المشروعةللشعوب الأخرى و حريتها.
و تبذل جهدها لحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية.
المادة90 : وفاء لمبادئ عدم الانحياز و أهدافه، تناضل الجزائر من أجل السلم، و التعايشالسلمي، و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
المادة91 : لا يجوز البتة، التنازل عن أي جزء من التراب الوطني.
المادة92 : يشكــل الكفــاح ضــد الاستعمار، و الاستعمار الجديد، و الإمبريالية، والتمييز العنصري، محورا أساسيا للثورة.
يشكل تضامن الجزائر مع كل الشعوب في إفريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية، في كفاحهامن أجل تحررها السياسي و الاقتصادي، من أجل حقها في تقرير المصير و الاستقلال،بعدا أساسيا للسياسة الوطنية.
المادة93 : يشكل دعم التعاون الدولي و تنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساسالمساواة، و المصلحة المتبادلة، و عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مبدأين أساسيينللسياسة الوطنية.

الباب الثاني
السلطة و تنظيمها

الفصل الأول
الوظيفة السياسية

المادة94 : يقوم النظام التأسيسي الجزائري على مبدأ الحزب الواحد.
المادة95 : جبهة التحرير الوطني هي الحزب الواحد في البلاد.
جبهة التحرير الوطني هي الطليعة المؤلفة من المواطنين الأكثر وعيا، الذين تحدوهمالمثل العليا للوطنية و الاشتراكية، و الذين يتحدون بكل حرية ضمنها، طبقا للشروطالمنصوص عليها في القوانين الأساسية للحزب.
مناضلو الحزب المختارون على الخصوص من بين العمال، و الفلاحين و الشباب، يصبون إلىتحقيق هدف واحد و إلى مواصلة عمل واحد غايته القصوى انتصار الاشتراكية.
المادة96 : مؤسسات الحزب و كيفية تسييرها محددة بالقوانين الأساسية لجبهة التحريرالوطني.
المادة97 : جبهة التحرير الوطني هي القـــوة الطلائــعيــة لقيــادة الشعب و تنظيمه منأجل تجسيم أهداف الثورة الاشتراكية.
تشكل جبهة التحرير الوطني دليل الثورة الاشتراكية و القوة المسيرة للمجتمع. و هــيأداة الـثــورة الاشتراكية في مــجـالات الــقـيـادة و التخطيط و التنشيط.
تسهر جبهة التحرير الوطني على التعبئة الدائمة للشعب، و ذلك بالتربية العقائديةللجماهير و تنظيمها و تأطيرها من أجل تشييد المجتمع الاشتراكي.
المادة98 : تتجسد قيادة البلاد في وحدة القيادة السياسية للحزب و الدولة.
و في إطار هذه الوحدة، فإن قيادة الحزب هي التي توجه السياسة العامة للبلاد.
المادة99 : ترتكز المؤسسات السياسية المنتخبة، في جميع المستويات، على مبدأ الجماعية فيالمداولة، و الأغلبية في القرار، و الوحدة في التنفيذ.
يتطلب تطبيق هذا المبدأ، على نطاق المؤسسات الحزبية، الوحدة في العقيدة و الإرادة،و الانسجام في العمل.
المادة100 : المنظمات الجماهيرية، بإشراف الحزب و مراقبته، مكلفة بتعبئة أوسع فئات الشعبلتحقيق كبريات المهام السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي تتوقفعليها تنمية البلاد و النجاح في بناء الاشتراكية.
المــنـظمات الجــمــاهيرية مكلفة، دون غيرها، بمهمة تنظيم العمال و الفلاحين والشباب و النــسـاء، و العمل على تعميق وعيهم لمسئولياتهم و للدور المتعاظم الذييجب أن يضطلعوا به في بناء الوطن.
المادة101 : تعمل أجهزة الحزب و أجهزة الـــدولة في إطــارين منــفصلين و بوسائل مختلفةمن أجل تحقيق أهداف واحدة.
لا يمكن أن تتداخل اختصاصات كل منهما أو تختلط ببعضها.
يقوم التنظيم السياسي للبلاد على التكامل في المهام بين أجهزة الحزب و أجهزةالدولة.
المادة102 : الوظائف الحاسمة في الدولة تسند إلى أعضاء من قيادة الحزب.
المادة103 : العلاقات بيت أجهزة الحزب و أجهزة الدولة خاضعة لأحكام الدستور.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mbm1.yoo7.com
 
دستور الجزائر1976
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دستور الجزائر1976 الجزء الثاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المخيمات الصيفية أفاق ومستقبل  :: تاريخ الدول العربية-
انتقل الى:  
زوار المنتدى



انت الزائر رقم :
 
 
2010