المخيمات الصيفية أفاق ومستقبل
دستور الجزائر1976 الجزء الثاني 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا دستور الجزائر1976 الجزء الثاني 829894
ادارة
المنتدي
دستور الجزائر1976 الجزء الثاني 103798
المخيمات الصيفية أفاق ومستقبل
دستور الجزائر1976 الجزء الثاني 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا دستور الجزائر1976 الجزء الثاني 829894
ادارة
المنتدي
دستور الجزائر1976 الجزء الثاني 103798
المخيمات الصيفية أفاق ومستقبل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منهج تربوية وبيداغوجية جديد للمخيمات الصيفية بالجزائر
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 دستور الجزائر1976 الجزء الثاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
إكرام
الإدارة
الإدارة
إكرام


عدد المساهمات : 254
تاريخ التسجيل : 24/05/2010
الموقع : mbm1.yoo7.com

بطاقة الشخصية
الأهداءات: 1

دستور الجزائر1976 الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: دستور الجزائر1976 الجزء الثاني   دستور الجزائر1976 الجزء الثاني Emptyالثلاثاء أكتوبر 26, 2010 5:51 pm

الفصل الثاني
الوظيفة التنفيذية

المادة104: يضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية رئيس الجمهورية، و هو رئيس الدولة.
المادة105: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريــق الاقتراع الـــعام المباشر و السري.
يتمانتخاب المرشح بالأغلبية المطلقة من الناخبين المسجلين.
يقترحالمرشح من طرف جبهة التحرير الوطني، و يمارس مؤتمرها مباشرة هذه الصلاحيةابتداء منانعقاد أول مؤتمر لها اثر دخول هذا الدستور حيز التنفيذ.
يحددالقانون الإجراءات الأخرى للانتخابات الرئاسية.
المادة106: يمارس رئيس الجمهورية السلطة السامية في النطاق المبيّن في الدستور.
المادة107: لا يؤهل أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا من كانت له الجنسية الجزائرية أصلا،ويدين بالإسلام، و قد بلغ من العمر أربعين سنة (40) كاملة يوم الانتخاب، ويتمتعبكامل حقوقه المدنية و السياسية.
المادة108: المدة الرئاسية ست سنوات.
يمكنإعادة انتخاب رئيس الجمهورية.
المادة109: يــتقــلد رئــيس الجمهورية مهامه في الأسبوع الموالي لانتخابه، و يؤدياليمينأمام الشــعــب و بمــحــضـر كل الهيئات العليا في الحزب و الدولة.
المادة110: يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الآتي :
"وفاءللتضحياتالكبرى و لأرواح شهداء ثورتنا المقدسة أقسم بالله العلي العظيم أن أحترمالدينالإسلامي و أمجده، و أن أحتــــرم الميثاق الوطني و الدستور، و كل قوانينالجمهوريةو أحميها، و أن أحترم الاختيار الاشتراكي الذي لا رجعة فيه، و أن أحافظعلى سلامةالتــــراب الوطني و حدة الشعب و الأمة، و أن أحمي الحقوق والحريات الأساسيةللشعب و أعمل بدون هوادة على تطوره و سعادته، و أن أسعى بكل قوايمن أجل تحقيقالمثل العليا للعدالة و الحرية و السلم في العالم".
المادة111: يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات المخولة له بنص هذاالدستور،بالسلطات و الصلاحيات الآتية :
1-يمثلالدولة داخل البلاد و خارجها.
2-يجسدوحدة القيادة السياسية للحزب و الدولة.
3-يحميالدستور.
4-يتولىالقيادة العليا لجميع القوات المسلحة للجمهورية.
5-يتولىمسئولية الدفاع الوطني.
6-يقررطبقا للميثاق الوطني و لأحكام الدستور، السياسة العامة للأمة في المجالينالداخلي والخارجي، و يقوم بقيادتها و تنفيذها.
7-يحددصلاحيات أعضاء الحكومة طبقا لأحكام الدستور.
8-يترأسمجلس الوزراء.
9-يترأسالاجتماعات المشتركة لأجهزة الحزب و الدولة.
10-يضطلعبالسلطة التنظيمية.
11-يسهرعلى تنفيذ القوانين و التنظيمات.
12-يعينالموظفين المدنيين و العسكريين، طبقا للقانون.
13- لهحقإصدار العفو و حق إلغاء العقوبات أو تخفيضها و كذلك حق إزالة كل النتائجالقانونية،أيا كانت طبيعتها، و المترتبة على الأحكام التي تصدرها المحاكم.
14-يمكنله أن يعمد لاستفتاء الشعب في كل القضايا ذات الأهمية الوطنية.
15-يمكنله أن يفوض جزءا من صلاحياته لنائب رئــيس الــجمــهــورية و للوزير الأولمعمراعاة أحكام المادة 116 من الدستور.
16-يعينسفراء الجمهورية و المفوضين فوق العادة للخارج و ينهي مهامهم، و يتسلم أوراقاعتمادالممثلين الدبلوماسيين الأجانب، و أوراق إنهاء مهامهم.
17-يبرمالمعاهدات الدولية و يصادق عليها وفقا لأحكام الدستور.
18-يقلدأوسمة الدولة و نياشينها و ألقابها الشرفية.

المادة112: يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا لرئيس الجمهورية يساعده و يعينه فيمهامه.
المادة113: يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة.
يمكنلرئيس الجمهورية أن يعين وزيرا أول.
المادة114: تمارس الحكومة الوظيفة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية.
الوطنيوجوبا،و يثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
المادة115: نائب رئيس الجمهورية و الوزير الأول و أعضاء الحكومة مسئولون أثناء ممارسةكلمنهم لمهامه، أمام رئيس الجمهورية.
المادة116: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفرض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائبرئيسالجمهورية و الوزير الأول و أعضاء الحكومة، أو إعفائهم من مهامهم، و لا فيإجراءاستفتاء، أو في حل المجلس الشعبي الوطني، أو تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة،و لا فيتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 119 إلى 124 من الدستور، و كذلكالسلطاتالواردة في الفقرات من 4 إلى 9 و الفقرة 13 من المادة 111 من الدستور.
المادة117: في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته، يجتمع المجلس الشعبي الوطني،وجوبا، ويثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
يتولىرئيسالمجلس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها خمسة و أربعون يوما ( 45) تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس المجلس الشعبي الوطني أنيكونمرشحا لرئاسة الجمهورية.
يستدعىمؤتمراستثنائي للحزب قصد تعيين المرشح لرئاسة الجمهورية.
يمارسرئيسالجمهورية المنتخب مهامه طبقا لأحكام المادة 108 من الدستور.
المادة118: لا يمكن حل أو تعديل الحكومة القائمة إبان وفاة أو استقالة رئيس الجمهوريةإلى أنيتسلم رئيس الجمهورية الجديد مهامه.
لايمكنأثناء فترة الخمسة و الأربعين يوما ( 45 ) المشار إليها في الفقرة الثانيةمنالمادة 117 من الدستور، تطبيق أحكام المادتين 112 و 113 و لا أحكام الفقرات 7 و13و 14 من المادة 111 و لا أحكام المادتين 123 و 163 من الدستور.
لايمكنأثناء نفس الفترة، إنهاء مهام نائب رئيس الجمهورية و الوزير الأول.
كمالا يمكنتطبيق أحكام المواد 120 و 121 و 122 و 124 من الدستور إلا بموافقة المجلسالشعبيالوطني مع الاستشارة المسبقة لقيادة الحزب.
المادة119: في حالة الضرورة الملحة، يقرر رئيس الجمهورية، في اجتماع لهيئات الحزبالعليا والحكومة، حالة الطوارئ أو الحصار، و يتخذ كل الإجراءات اللازمة لاستتبابالوضع.
المادة120: إذا كانت البلاد مهددة بخطر وشيك الوقوع على مؤسساتها، أو على استقلالها،أوسلامة ترابها، يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية.
يــتــدخلمــثــل هــذا الإجراء أثناء اجتماع الهيئات العليا للحزب و الحكومة.
تخولالحالة الاستثنائية لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الخاصة التيتتطلبهاالمحافظة على استقلال الأمة و مؤسسات الجمهورية.
يجتمعالمجلس الشعبي الوطني، وجوبا، باستدعاء من رئيسه.
تنتهيالحالة الاستثنائية حسب نفس الأشكال، و بناء على نفس الإجراءات المذكورةأعلاه التيأدت إلى تقريرها.
المادة121: يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة.
المادة122: في حالة وقوع عدوان فعلي أو وشيك الحصول، حسبما نصت عليه الترتيباتالملائمةلميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد استشارة هيأة الحزبالقياديةو اجتماع الحكومة و الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن.
يجتمعالمجلس الشعبي الوطني، بحكم القانون.
يوجهرئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك.
المادة123: يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب و يتولى رئيس الدولة جميع السلطات.
المادة124: يوافق رئيس الجمهورية على الهدنة و السلم.
تقدماتفاقياتالهدنة و معاهدات السلم، فورا، إلى الموافقة الصريحة للهيئة القياديةللحزب طبقالقانونه الأساسي. كما تعرض على المجلس الشعبي الوطني، طبقا لأحكامالمادة 158 منالدستور.
المادة125: يؤسس مجلس أعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء حول كلالقضاياالمتعلقة بالأمن الوطني، إلى رئيس الجمهورية.
يحددرئيس الجمهورية طرق تنظيم المجلس الأعلى للأمن و تسييره.
الفصل الثالث
الوظيفة التشريعية
المادة 126 : يمارس الوظيفةالتشريعية مجلس واحديسمى المجلس الشعبي الوطني.
للمجلسالشعبي الوطني، في نطاق اختصاصاته، سلطة التشريع بكامل السيادة.
يعدالمجلس الشعبي الوطني القوانين و يصوت عليها.
المادة127: تتمثل المهمة الأساسية للمجلس الشعبي الوطني، ضمن اختصاصاته، في العملللدفاع عنالثورة الإشتراكية و تعزيزها.
يستلهمالمجلس الشعبي الوطني، في نشاطه التشريعي، مبادئ الميثاق الوطني و يطبقها.
المادة128: ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بناء على ترشيح من قيادة الحزب، عنطريقالاقتراع العام المباشر و السري.
المادة129: ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات.
لايمكنتمديد فترة هذه النيابة إلا في ظروف خطيرة للغاية لا تسمح بإجراء انتخاباتعادية. وتثبت هذه الحالة بمقتضى قرار من المجلس الشعبي الوطني، بناء على اقتراحمن رئيسالجمهورية.
المادة130: يحدد القانون طرق انتـخــاب النــواب، و بــخاصة عـــددهم، و شروطقابليتهمللانتخاب، و حالات التنافي مع شروط العضوية في المجلس.
يجبأن يكون تأليف المجلس الشعبي الوطني مطابقا لأحكام المادتين 8 و 9 من الدستور.
المادة131: إثبات صحة الانتخابات التشريعية من اختصاص المجلس الشعبي الوطني.
الفصلفي النزاع الناشئ عن الانتخابات التشريعية من اختصاص المجلس الأعلى.
المادة132: النيابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني.
المادة133: النيابة في المجلس الشعبي الوطني قابلة للتجديد.
المادة134: كل نائب لا يستوفي شروط النيابة أو أصبح غير مستوف لها، يتعرض لإسقاطصفتهالنيابية.
يقررالمجلس الشعبي الوطني هذا الإسقاط بأغلبية أعضائه.
المادة135: النائب مسئول أمام زملائه الذين يمكنهم عزله إذا خان ثقة الشعب فيه أو اقترفعملامخلا بوظيفته.
يحددالقانون الحالات التي يتعرض فيها النائب للعزل، و يقر المجلس الشعبي الوطنيالعزلبأغلبية أعضائه، بقطع النظر عما قد يحدث من متابعات أخرى حسب التشريعالعادي.
المادة136: يحدد القانون الظروف التي يمكن فيها للمجلس الشعبي الوطني قبول استقالة أحدأعضائه.
المادة137: الحصانة النيابية معترف بها للنائب أثناء نيابته.
لايمكن متابعة أي نائب أو إلقاء القبض عليه، و بصفة عامة، لا يمكن رفع دعوى مدنيةأوجزائية ضده بسبب ما أبداه من آراء أو ما تلفظ به من كلام أو بسبب تصويتهأثناءممارسته للنيابة.
المادة138: لا تجوز متابعة أي نائب بسبب عمل جنائي إلا بإذن من المجلس الشعبي الوطنيالذييقرر رفع الحصانة بأغلبية أعضائه.
المادة139: في حالة تلبس النائب بجنحة أو جريمة، يخطر مكتب المجلس الشعبي الوطني فورا.ويكتسب قوة القانون كل قرار يتخذه مكتب المجلس لضمان الاحترام لمبدأالحصانةالنيابية، إن اقتضى الأمر.
المادة140: يحدد القانون شروط استخلاف النائب في حالة شغور مقعده.
المادة141: تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم الثامن الموالي لتاريخ انتخابالمجلسالشعبي الوطني، تحت رئاسة أكبر النواب سنا و بمساعده أصغر نائبين منهم.
ينتخبالمجلس مكتبه و يشكل لجانه.
المادة142: ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.
المادة143: يحدد القانون المبادئ العامة المتعلقة بتنظيم المجلس الشعبي الوطني وتسييره،وكذا ميزانية المجلس و التعويضات التي تدفع إلى أعضائه.
يعدالمجلس الشعبي الوطني لائحة تنظيمه الداخلي.
المادة144: جلسات المجلس الشعبي الوطني علانية.
وتدون المداولات في محاضر تنشر طبقا لما يقرره القانون، و يجوز للمجلس الشعبيالوطنيأن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه الحاضرين أو بطلبمنالحكومة.
المادة145: يشكل المجلس الشعبي الوطني لجانه في نطاق لائحة تنظيمه الداخلي.
المادة146: يجتمع المجلس الشعبي الوطني في دورتين عاديتين كل سنة، مدة كل دورة ثلاثةأشهرعلى الأكثر.
لجانالمجلس الشعبي الوطني لجان دائمة.
المادة147: يمكن استدعاء المجلس الشعبي الوطني للاجتماع في دورة استثنائية بمبادرة منرئيسالجمهورية أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس.
تختتمالدورة الاستثنائية بمجرد ما يستفيد المجلس الشعبي الوطني جدول الأعمال الذياستدعيمن أجله.
المادة148: المبادرة بالقوانين حق لرئيس الجمهورية، كما أنها حق لأعضاء المجلسالشعبيالوطني.
تكوناقتراحات القوانين قابلة للنقاش إذا قدمها عشرون نائبا.
تقدممشاريع القوانين من الحكومة إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
المادة149: لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أوزيادةالنفقات العمومية إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف رفع مداخيل الدولة أوتوفيرمبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية، تكون مساوية، على الأقل،للمبالغالمقترح تغييرها.
المادة150: يجوز للمجالس الشعبية البلدية و للمجالس الشعبية للولايات، أن ترفع التماساإلىالحكومة التي يعود إليها النظر لصياغته في مشروع قانون.
المادة151: يشرّع المجلس الشعبي الوطني في المجالات التي خولها له الدستور.
تدخلكذلك في مجال القانون :
1.الحقوقوالواجبات الأساسية للأفراد، و بخاصة نظام الحريات العمومية و حماية الحرياتالفرديةو واجبات المواطنين في إطار متطلبات الدفاع الوطني.
2.القواعدالعامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية و قانون الأسرة، و بخاصة الزواج والطلاق والبنوة و الأهلية و المواريث.
3.ظروفالاستقرار المتعلقة بالأفراد.
4.التشريعالأساسي الخاص بالجنسية.
5.القواعدالعامة المتعلقة بمركز الأجانب.
6.القواعدالعامة المتعلقة بالتنظيم القضائي.
7.القواعدالعامةللقانون الجزائي و الإجراءات الجزائية و بخاصة تحديد الجنايات و الجنح، والعقوباتالمناسبة لها، و العفو الشامل، و تسليم المجرمين.
8.القواعدالعامة لقانون الإجراءات المدنية و طرق التنفيذ.
9.النظامالعام للالتزامات المدنية و التجارية.
10.القواعدالعامة المتعلقة بنظام الانتخابات.
11.التنظيمالإقليمي و التقسيم الإداري للبلاد.
12.المبادئالأساسية للسياسة الاقتصادية و الاجتماعية.
13.تحديدسياسة التربية، و سياسة الشباب.
14.الخطوطالأساسية للسياسة الثقافية.
15.إقرارالمخطط الوطني.
16.التصويتعلىميزانية الدولة.
17.إحداثالضرائــبو الـجــبايــات و الرسوم و الحقوق بجميع أنواعها و تحديد وعائها ونسبها.
18.القواعدالعامة للنظام الجمركي.
19.القواعدالعامةالمتعلقة بنظام البنوك و القرض و التأمين.
20.القواعدالعامة المتــعــلقة بالصحة العمومية، و السكان، و قانون العمل و الضمانالاجتماعي.
21.القواعدالعامة المتعلقة بحماية المجاهدين و أولي الحق من ذويهم.
22.الخطوطالعريضة لسياسة الإعمار الإقليمي، و البيئة، و نوعية الحياة، و حمايةالحيوانات والنباتات.
23.حمايةالتراث الثقافي و التاريخي و المحافظة عليه.
24.النظامالعام للغابات.
25.النظامالعام للمياه.
26.إنشاءأوسمةالدولة و نياشينها و وضع ألقابها الشرفية.
المادة152: يندرج تطبيق القانون في المجال التنظيمي.
كلالمسائل، ماعدا تلك التي يختص بها القانون، هي من المجال التنظيمي.
المادة153: لرئيس الجمهورية أن يشرّع، فيما بين دورة و أخرى للمجلس الشعبي الوطني، عنطريقإصدار أوامر تعرض على موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة.
المادة154: يصدر رئيس الجمهورية القوانين في أجل ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريختسليمهاله.
المادة155: لرئيس الجمهورية سلطة طلب إجراء مداولة ثانية حول قانون تم التصويت عليه، وذلكفي ظرف ثلاثين (30) من تاريخ إقراره.
وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبيالوطني.
المادة156: يوجه رئيس الجمهورية، مرة في السنة، خطابا إلى المجلس الشعبي الوطني، حولوضعالأمة.
المادة157: يمكن للمجلس الشعبي الوطني، بطلب من رئيس الجمهورية، أو من رئيسه، أن يفتحمناقشةحول السياسة الخارجية.
يمكن،عند اقتضاء، أن تفضي هذه المناقشة إلى إصدار لائحة من المجلس الشعبي الوطنيتبلغبواسطة رئيسه إلى رئيس الجمهورية.
المادة158: تتم مصادقـــة رئيس الجمهورية على المعاهـــدات الســـياسية و المعاهداتالتيتعدل محتوى القانون، بعد الموافقة الصريحة عليها من المجلس الشعبي الوطني.
المادة159: المعاهدات الدولية التي صادق عليها رئيس الجمهورية طبقا للأحكام المنصوصعليها فيالدستور، تكتسب قوة القانون.
المادة160: إذا حصل تناقض بين أحكام المعاهدة أو جزء منها و الدستور، لا يؤذنبالمصادقةعليها إلا بعد تعديل الدستور.
المادة161: يمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني استجواب الحكومة حول قضايا الساعة.
يمكنللجان المجلس الشعبي الوطني أن تستمع إلى أعضاء الحكومة.
المادة162: يمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني أن يوجهوا كتابة فقط، أي سؤال إلى أي عضومنالحكومة، و ينبغي لهذا العضو أن يجيب كتابة في ظرف خمسة عشر يوما (15).
يتمنشر نص الأسئلة و الأجوبة طبقا لنفس الشروط التي يخضع لها نشر محاضرمناقشاتالمجلس الشعبي الوطني.
المادة163: لرئيس الجمهورية أن يقرر، في اجتماع يضم الهيئة القيادية للحزب و الحكومة،حلالمجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات مسبقة له.
تنظمالانتخابات التشريعية الجديدة في ظرف ثلاثة أشهر.
الفصل الرابع
الوظيفة القضائية

المادة164: يضمن القضاء للجميع، و لكل واحد، المحافظة المشروعة على حرياتهم وحقوقهمالأساسية.
المادة165: الكل سواسية أمام القضاء، و هو في متناول الجميع و تصدر أحكام القضاءوفقاللقانون وسعيا إلى تحقيق العدل و القسط.
المادة166: يساهم القــضاء في الدفاع عن مكتســـبات الــثـــورة الاشتراكية و حمايةمصالحها.
المادة167: يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.
المادة168: سلطة إصدار الأحكام من اختصاص القضاة، و يمكن أن يعينهم في ذلك مساعدونشعبيونطبقا لأحكام القانون.
المادة169: تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية و الشخصية.
المادة170: تعلل الأحكام القضائية و ينطق بها في الجلسات العلانية.
المادة171: على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت و في كل مكان و في كلالظروف،بتنفيذ أحكام القضاء.
المادة172: لا يخضع القاضي إلا للقانون.
المادة173: يساهم القاضي في الدفاع عن الثورة الاشتراكية و حمايتها.
القاضيمحميمن كل أشكال الضغوط و التدخلات و المناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمساحترامنزاهته.
المادة174: القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، و ذلكحسبالأشكال المنصوص عليها في القانون.
المادة175: القانون يحمي المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف قد يصدر عن القاضي.
المادة176: حق الدفاع معترف به.
حقالدفاعمضمون في القضايا الجزائية.
المادة177: يشكل المجلس الأعلى، في جميع مجالات القانون الهيئة المقومة لأعمالالمجالسالقضائية و المحاكم.
يضمنالمجلس الأعلى توحيد الاجتهاد في العمل القضائي في جميع أنحاء البلاد و يسهرعلىاحترام القانون.
المادة178: ينظر المجلس الأعلى في قضايا الطعن في النصوص التنظيمية.
المادة179: يحدد القانون كيفــية تنظـــيم المجلــس الأعلى و طرق تسييره و مجالاتصلاحياته.
المادة180: مهمة المجلس الأعلى للقضاء تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية طبقا للأحكاموالحالات الواردة في المادة 182 من الدستور.
المادة181: يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء.
يتولىوزير العدل نيابة رئاسة المجلس.
يحددالقانون تأليف المجلس الأعلــى للقــضاء و طــرق تسيـــيـــره و صلاحياتهالأخرى.
المادة182: يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبل ممارسة رئيس الجمهورية حقالعفو.
يقرالمجلس الأعلى للقضاء، طبقا للأحكام التي يحددها القانون، تعيين القضاة ونقلهن وسير سلمهم الوظيفي، و يساهم في مراقبة انضباطهم.
الفصل الخامس
وظيفة المراقبة
المادة 183 : وظيفة المراقبة عامل رئيسي فيمسيرةالثورة. و هي تندرج في التنظيم المنسجم الذي تتميز به الدولة الاشتراكية. وتمارسالمراقبة في إطار منظم، و يترتب عنها الجزاء.
المادة184: تستهدف المراقبة ضمان تسيير حسن لأجهزة الدولة في نطاق احترام الميثاقالوطني والدستور و قوانين البلاد.
مهمةالمراقبة هي التحري في الظــروف التي يتــم فيــها استخــدام و تسييرالوسائـــلالبـــشرية و الماديــة مــن طرف الأجــهــزة الإداريــة و الاقتصاديةللدولة، وكذا تـــدارك النقــص و التقصــير و الانحراف، و التمكين من قمعالاختلاس و كلالأعمال الإجرامية ضد الثورة الوطنية، و بالتالي ضمان تسيير البلادفي إطار النظامو الوضوح و المنطق.
تستهدفالمراقبة أخيرا، التحقق مــن التــطــابق بين أعمال الإدارة و التشريع وأوامرالدولة.
المادة185: تمارس المراقبة بواسطة مؤسسات وطنية ملائمة و بأجهزة دائمة للدولة.
تتحققالمراقبة، في مدلولها الشعبي، و استجابة لمتطلبات الديمقراطية الاشتراكية،من خلالالمؤسسات المنتخبة على جميع المستويات : المجلس الشعبي الوطني، المجالسالشعبيةللولايات، المجالس الشعبية للبلديات و مجالس العمال.
المادة186: تمارس الأجهزة القيادية في الحزب و الدولة، المراقبة السياسية المنوطة بها، وذلكطبقا للميثاق الوطني و لأحكام الدستور.
تمارسالأشكال الأخرى للمراقبة، على جميع المستويات و القطاعات في إطار الأحكامالخاصةبهذا الشأن و الواردة في الدستور و التشريع.
المادة187: تقدم الحكومة في نهاية كل سنة مالية، إلى المجلس الشعبي الوطني عرضا حولاستعمالالاعتمادات المالية التي أقرها بالنسبة للسنة المالية المعنية.
تختتمالسنة المالية، على مستوى المجلس الشعبي الوطني بالتصويت على قانون يتحددبمقتضاهضبط ميزانية السنة المالية المنصرمة.
المادة188: يمكن للمجلس الشعبي الوطني، في نطاق اختصاصاته، أن ينشئ، في أي وقت، لجنةتحقيقفي أية قضية ذات مصلحة عامة.
يعينالمجلس الشعبي الوطني أعضاء لجنة التحقيق من النواب.
يحددالقانون طرق تسيير هذه اللجنة.
المادة189: يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يراقب المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها.
يحددالقانون طرق ممارسة المراقبة و كذا الإجراءات التي قد تترتب عن نتائجها.
المادة190: يؤسس مجلس محاسبة مكلف بالمراقبة اللاحقة لجميع النفقات العمومية للدولة والحزبو المجموعات المحلية و الجهوية و المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها.
يرفعمجلس المحاسبة تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية.
يحددالقانون قواعد تنظيم هذا المجلس و طرق تسييره و جزاء تحقيقاته.

الفصل السادس
الوظيفة التأسيسية

المادة191: لرئيس الجمهورية حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور في نطاق الأحكام الواردةفيهذا الفصل.
المادة192: يقر المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون التعديل الدستوري بأغلبية ثلثيأعضائه.
المادة193: إذا تعلق مشروع قانون التعديل بالأحكام الخاصة بتعديل الدستور، فمن الضروريأنيتم الإقرار بأغلبية ثلاثة أرباع المجلس الشعبي الوطني.
لاتسرى هذه الأحكام على المادة 195 من الدستور، التي لا تقبل أي تعديل.
المادة194: لا يمكن الشروع في إجراء أي تعديل أو مواصلته، إذا ما كان هناك مساسبسلامةالتراب الوطني.
المادة195: لا يمكن لأي مشروع لتعديل الدستور أن يمس :
1.بالصفةالجمهورية للحكم.
2.بدينالدولة.
3.بالاختيارالاشتراكي.
4.بالحرياتالأساسية للإنسان و المواطن.
5.بمبدأالتصويت عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري.
6.بسلامةالتراب الوطني.
المادة196 : يصدر رئيس الجمهورية القانون المتعلق بالتعديل الدستوري.



الباب الثالث
أحكام مختلفة
المادة 197 : تتخذ الإجراءاتالتشريعية الضروريةتنصيب الهيئات المنصوص عليها في الدستور، بأوامر صادرة عن رئيسمجلس الثورة و رئيسمجلس الوزراء أثناء اجتماع لمجلس الثورة و مجلس الوزراء.
المادة198: لا يمس سريان مفعول الدستور بسلطات الهيئات القائمة ما دامت المؤسساتالمماثلةلها و المنصوص عليها في الدستور لم تنصب بعد.
ملحق 1
قانون رقم79-06 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399هـ الموافق 7 يوليو ســنة 1979يتـــضــمـنالــتعديل الدستوري.
إن رئيس الجمهورية،
- بعدالإطلاععلى الأمر رقم 76-97 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق 22 نوفمبرسنة 1976 والمتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- وبعدالإطلاع على الدستور، و لاسيما المواد 191 و 192 و 196 و 105 و 108 و 110 و111-15و 112 و 113 و 115 و 116 و 117 و 118 و 197 و 198 و 199.
- وبناءعلى ما أقره المجلس الشعبي الوطني.
يصدرالقانونالمتضمن التعديل الدستوري التالي نصه :
المادةالأولى: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 105 من الدستور و تصاغ على النحو التالي.
"ويقترحه مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني وفقا لقانونه الأساسي".
المادة2 :تعدل المادة 108 من الدستور و تصاغ على النحو التالي :
"المدةالرئاسيةخمس (05) سنوات.
يمكنتجديدانتخاب رئيس الجمهورية ".
المادة3:يضاف في آخر المادة IIO :
"واللهعلى ما أقول شهيد "
المادة4 :تعدل المادة 111( الفقرة15) من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
"يمكنله أن يفوض جزءا من صلاحياته إلى نائب أو نواب رئيس الجمهورية..."(والباقيبدون تغيير) .
المادة5 :تعدل المادة 112 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
"يمكنلرئيس الجمهورية أن يعين نائيا له أو أكثر يعينونه ويساعدونه في مهامه".
المادة6 :" تعدل المادة 113 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
"يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة ومن بينهم وزيرا أول يساعده في تنسيقالنشاطالحكومي وفي تطبيق للقرارات المتخذة في مجلس الوزراء.
ويمارسالوزير الأول اختصاصاته في نطاق الصلاحيات التي يفوضها إليه رئيس الجمهوريةطبقاللمادة 111 ( الفقرة 15 ) من الدستور".
المادة7 :تعدل المادة 115 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
"نائبأو نواب رئيس الجمهورية ... " ( والباقي بدون تغيير ).
المادة8 :تعدل المادة 116 من الدستور وتصاغ على النحو التالي:
"لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب أونوابرئيس الجمهورية .... أو إعفائهم من مهامهم ..."(و الباقي بدون تغيير )
المادة9 :تعدل المادة 117 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
"إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن ، تجتمعاللجنةالمركزية للحزب وجوبا ، وبعد التأكد من حقيقة هذا المانع بكل الوسائلالكفيلةبذلك ، تقترح بأغلبية ثلثي أعضائها على المجلس الشعبي الوطني التصريحبحالة المانع.
"يعلن المجلس الشعبي الوطني ثبوت مانع رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه،ويكلفرئيسه بأن يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها خمسة و أربعون ( 45 )يوما وأن يمارس صلاحياته مع مراعاةأحكامالمادة 118 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع، بعد انقضاء خمسة و أربعين ( 45 ) يوما، يعلنالشغوربالاستقالة بحكم القانون، حسب الطريقة المنصوص عليها أعلاه و طبقا لأحكامالفقراتالتالية من هذه المادة.
" في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الشعبيالوطني وجوبا و يثبتحالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
يتولىرئيس المجلس الشعبي الوطني، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها خمســة وأربعون(45)يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
و لايحقلرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية.
يقترحمؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني، المرشح لرئاسة الجمهورية طبقا لقانونهالأساسي.
يمارسرئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا لأحكام المادة 108 من الدستور.
المادة10: تعدل الفقرتان الثانية و الثالثة من المادة 118 الدستور و تصاغان كما يلي :
"لا يمكن أثناء فترتي الخمسة و الأربعين (45) يوما، المشار إليها فيالفقرتينالثانية و الخامسة من المادة 117 من الدستور.."(و الباقي بدونتغيير).
"لايمكن أثناء نفس الفترتين، إنهاء مهام نائب أو نواب رئيسالجمهورية"..) (والباقي بدون تغيير).
المادة11: تلغي المادتان 197 و 198 الدستور.
المادة12: تضاف إلى الدستور ( الباب الــثالث - أحكــام مختلفة) مادة 197 و تصاغ علىالنحوالتالي :
"ينطبقالإجراء المنصوص عليه في المادة 108 (الفقرة الأولى) على المدةالرئاسية التي تعقبانعقاد المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني".
المادة13: تصبح المادة 199 هي المادة 198 من الدستور.
المادة14: ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسميةللجمهوريةالجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حــرربالجــزائر في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يـوليو سنة 1979.
الشاذليبن جديد .
ملحقرقم2
قانون رقم 80-01مؤرخ في 24صفر عام 1400 الموافق 12 ينايـــر سنة 1980 يتضمن التعديل الدستوري.
إن رئيس الجمهورية،
- بعدالإطلاععلى الأمر رقم76-97 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق 22 نوفمبر1976 والمتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبعدالإطلاع على الدستور، و لاسيما المواد 190 و 191 و 192 و 196.
وبناء علىما أقره المجلس الشعبي الوطني.
يصدرالقانونالمتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه :
المادةالأولى: تعدل الفقرة الأولى من المادة 190 من الدستور، كما يلي :
المادة190: "يؤسس مجلس محاسبة مكلف بمراقبة مـالـية الدولة و الحزب و المجموعاتالمحليةو المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها".
(الباقي بدون تغيير)
المادة2 :ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهوريةالجزائريةالديمقراطية الشعبية.
حــرربالجزائر في 24 صفر عـام 1400 الموافـق 12 ينـاير سنة 1980
الشاذلي بن جديد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mbm1.yoo7.com
 
دستور الجزائر1976 الجزء الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دستور الجزائر1976
» بيان مؤتمر طرابلس، يونيو الجزء الثاني 1962
» دليل المواقع للدولة الجزائرية الجزء الأول
» بيان مؤتمر طرابلس، يونيو الجزء الأول 1962
» بيان مؤتمر طرابلس، يونيو الجزء الثالث 1962

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المخيمات الصيفية أفاق ومستقبل  :: تاريخ الدول العربية-
انتقل الى:  
زوار المنتدى



انت الزائر رقم :
 
 
2010