المخيمات الصيفية أفاق ومستقبل
الدستور الجزائري 1963 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الدستور الجزائري 1963 829894
ادارة
المنتدي
الدستور الجزائري 1963 103798
المخيمات الصيفية أفاق ومستقبل
الدستور الجزائري 1963 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الدستور الجزائري 1963 829894
ادارة
المنتدي
الدستور الجزائري 1963 103798
المخيمات الصيفية أفاق ومستقبل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منهج تربوية وبيداغوجية جديد للمخيمات الصيفية بالجزائر
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الدستور الجزائري 1963

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
إكرام
الإدارة
الإدارة
إكرام


عدد المساهمات : 254
تاريخ التسجيل : 24/05/2010
الموقع : mbm1.yoo7.com

بطاقة الشخصية
الأهداءات: 1

الدستور الجزائري 1963 Empty
مُساهمةموضوع: الدستور الجزائري 1963   الدستور الجزائري 1963 Emptyالثلاثاء أكتوبر 26, 2010 5:22 pm

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

دستور1963


المقدمة.
الأهداف و المبادئ الأساسية.
الحقوق الأساسية .
جبهة التحرير الوطني .
ممارسة السيادة: المجلس الوطني.
السلطة التنفيذية.
العدالة.
المجلس الدستوري.
المجلس الأعلى.
تعديل الدستور.
أحكام انتقالية.
المقدمة

ما فتئ الشعب الجزائري منذ ما ينيف على المائة سنة، يواصل كفاحا مسلحا و كفاحاآخرا خلقيا و سياسيا ضد الغزو الاستعماري في جميع أشكال، اضطهادها، و ذلك عقبعدوان سنة 1830 على الدولة الجزائرية و احتلال القوات الاستعمارية الفرنسيةللبلاد.
و في غرة نوفمبر عام 1954،استنفرت جبهة التحرير الوطني تعبئة جميع طاقات الأمة، ذلك أن النضال من أجل تحقيقالاستقلال قد بلغ مرحلته النهائية.
فاحتدمت حرب الإبادة التيشنها الاستعمار الفرنسي، وسقط ضحيتها في ميدان الشرف أكثر من مليون شهيد، اشتروابحياتهم حبهم للوطن و الحرية.
و في شهر مارس عام 1962،خرج الشعب الجزائري منتصرا من هذه المعركة، التي اصطلى حرها سبع سنوات و نصف،بقيادة جبهة التحرير الوطني.
ثم شرعت الجزائر تجددلنفسها أنظمة سياسية قومية، بعد استرجاعها لسيادتها، اثر مائة و اثنتين و ثلاثينسنة (132) من السيطرة الاستعمارية، و النظام الإقطاعي.
فمضت الجمهورية الجزائريةالديمقراطية الشعبية توجه مناحي نشاطها إلى طريق تشييد البلاد، وفاء منها للميثاقالذي أقره المجلس القومي للثورة الجزائرية في طرابلس، و طبقا للمبادئ الاشتراكية والممارسة الفعلية للسلطة من طرف الشعب الذي يشكل طليعته الفلاحون، و الجماهيرالكادحة، و المثقفون الثوريون.
إن الشعب الجزائري لمواصلزحفه في طريق ثورة ديمقراطية شعبية، بعد أن حقق هدف الاستقلال الوطني الذياستهدفته جبهة التحرير الوطني في غرة نوفمبر 1954.
هذه الثورة المتجسمة في :
- الشروع في إنجاز الإصلاحالزراعي، و إنشاء اقتصاد وطني ينهض العمال بتسييره.
- و انتهاج سياسة اجتماعيةلفائدة الجماهير كي يرتفع مستوى معيشة العمال، و التعجيل بترقية المرأة قصداشتراكها في تدبيرالشؤون العامة، و تطوير البلاد، و محو الأمية، و تنمية الثقافةالقومية، و تحسين السكن، و الحالة الصحية العامة.
- و توخي سياسة دوليةقائمة على قاعدة من الاستقلال، و التعاون الدولي،و مناهضة الاستعمار، و المؤازرة الفعلية للحركات النضالية في العالم من أجلالتحرير الوطني و الاستقلال.
- إن الإسلام و اللغةالعربية قد كانا و لا يزال كل منهما قوة فعالة في الصمود ضد المحاولة التي قام بهاالنظام الاستعماري لتجريد الجزائريين من شخصيتهم. فيتعين على الجزائر التأكيد بأناللغة العربية هي اللغة القومية الرسمية لها، و أنها تستمد طاقتها الروحيةالأساسية من دين الإسلام، بيد أن الجمهورية تضمن حرية ممارسة الأديان لكل فرد و احترامآرائه و معتقداته.
إن الجيش الوطني الشعبيالذي كان بالأمس جيش التحرير الوطني هو بمثابة سنان الرمح في نضال التحرير القومي،من ثمة سيظل هذا الجيش مسهما في خدمة الشعب، ساهرا على النشاط السياسي داخل إطارالحزب، عاملا على تشييد الأنظمة الجديدة الاقتصادية منها و الاجتماعية للبلاد.
من الأهـــداف الأســاسيةللجـمهورية، الوفاء لتقاليد أمتنا الفلسفية و الأخلاقية و السياسية، و المطابقةللاتجاه السياسي الدولي، الذي اختاره الشعب الجزائري.
كما أن الحقوق السياسيةالمعترف بها لكل مواطن بالجمهورية تمكنه من المساهمة بطريقة كلية و فعالة في فريضةتشييد البلاد، و تخول له النمو، و تعده لمعرفة نفسه بصورة منسجمة في نطاق المجموعةطبقا لمصالح البلاد، و اختيارات الشعب.
إن ضـــرورة قــيــام حزبالطليعة الواحد، و دوره المرجح في إعداد و مراقبة سياسة الأمة، هما المبدآنالجوهريان اللذان حملا على اختيار شتى الحلول لمعالجة المشاكل الدستورية التيتواجــه الـــدولة الـجزائرية و بذلك يتم ضمان السير المنسجم و الفعال للنظمالسياسية المقررة في الدستور عن طريق جبهة التحرير الوطني التي :
- تعبئ و تنظم الجماهيرالشعبية، و تهذبها لتحقيق الاشتراكية.
- و تدرك و تشخص مطامحالجماهير الشعبية بالاتصال الدائم بها.
- و تعد و تحدد سياسةالأمة و تراقب تنفيذها.
و يتم إعداد هذه السياسة وتنشيطها و توجيهها من طرف أشد العناصر الثورية وعيا ونشاطا.
- كما تقيم جبهة التحريرالوطني تنظيمها و قواعدها على مبدأ المركزية الديمقراطية.
إن الحزب وحده باعتباره الجهاز المحرك الدافع الذي يستمد قوته من الشعب، هوالذي يستطيع أن يحطم أجهزة الماضي الاقتصادية، و يقيم مقامها نظما اقتصاديةيمارسها الفلاحون العاملون، و الجماهير الكادحة بصورة ديمقراطية.
كما أنه على الشعب أن يسهرعلى استقرار الأنظمة السياسية للبلاد، هذا الاستقرار الذي هو ضرورة حيوية بالنسبةلمهام التشييد الاشتراكي التي تواجهها الجمهورية.
أما النظام الرئاسي والنظام البرلماني التقليديان للحكم، فلا يمكن لهما أن يضمنا هذا الاستقرارالمنشود، بينما النظام القائم على قاعدة هيمنة الشعب صاحب السيادة، و على الحزبالطلائعي الواحد، فإنه يمكنه أن يضمن ذلك الاستقرار بصورة فعالة.
إن جبهة التحرير الوطنيالتي تمثل القوة الثورة للأمة، تسهر على هذا الاستقرار، كما أنها ستكونخير ضمان لتجاوب سياسة البلاد مع المطامح العميقة للشعب.


المبادئ و الأهداف الأساسية

المادة الأولى : الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية.
المادة 2 : و هي جزء لا يتجزأ من المغرب العربي والعالم العربي و افريقيا.
المادة 3 : شعارها "الثورة من الشعب وللشعب".
المادة 4: الإسلام دين الدولة و تضمن الجمهورية لكل فــرداحترام آرائه و معتقداته و حرية ممارسة الأديان.
المادة 5 : اللغة العربية هي اللغة القومية و الرسميةللدولة.
المادة 6 : علم الدولة أخضر و أبيض يتوسطه هلال و نجمأحمران.
المادة 7 : عاصمة البلاد الجزائرية هي مدينة الجزائر، مقرالمجلس الوطني و الحكومة.
المادة 8 : الجيش الوطني جيش شعبي، و هو في خدمة الشعب وتحت تصرف الحكومة بحكم وفائه لتقاليد الكفاح من أجل التحرير الوطني.
- و هو يتولى الدفاع عنأراضي الجمهورية و يسهم في مناحي النشاط السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي للبلادفي نطاق الحزب.
المادة 9 : تتكون الجمهورية من مجموعات إدارية يتولىالقانون تحديد مداها و اختصاصها.
تعتبر البلدية أساساللمجموعة الترابية و الاقتصادية و الاجتماعية.
المادة 10 : تتمثل الأهداف الأساسية للجمهورية الجزائريةالديمقراطية الشعبية في :
- صيانة الاستقلال الوطنيو سلامة الأراضي الوطنية و الوحدة الوطنية.
- ممارسة السلطة من طرفالشعب الذي يؤلف طليعته فلاحون و عمال
و مثقفون ثوريون.
- تشييد ديمقراطيةاشتراكية، و مقاومة استغلال الإنسان في جميع أشكاله، وضمان حق العمل و مجانيةالتعليم، و تصفية جميع بقايا الاستعمار.
- الدفاع عن الحرية واحترام كرامة الإنسان.
- مقاومة كل نوع منالتمييز و خاصة التمييز العنصري و الديني.
-السلام في العالم.
- استنكار التعذيب و كلمساس حسّي أو معنوي بكيان الإنسان.
المادة 11 :توافق الجمهورية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و تنضم إلى كل منظمة دوليةتستجيب لمطامح الشعب الجزائري و ذلك اقتناعا منها بضرورة التعاون الدولي.

الحقوق الأساسية

المادة 12 : لكل المواطنين من الجنسين نفس الحقوق و نفسالواجبات.
المادة 13 : لكل مواطن استكمل 19 عاما من عمره حق التصويت.
المادة 14 : لا يجوز الاعتداء على حرمة السكن، و يضمن حفظ سرالمراسلة لجميع المواطنين.
المادة 15 : لا يمكن إيقاف أي شخص و لا متابعته إلا فيالأحوال المنصوص عليها في القانون و أمام القضاة المعينين بمقتضاه و طبقا للإجراءاتالمقررة بموجبه.
المادة 16 : تعترف الجمهورية بحق كل فرد في حياة لائقة و فيتوزيع عادل للدخل القومي.
المادة 17 : تحمي الدولة الأسرة باعتبارها الخلية الأساسيةللمجتمع.
المادة 18 : التعليم إجباري، و الثقافة في متناول الجميعبدون تمييز إلا ما كان ناشئا عن استعدادات كل فرد و حاجيات الجماعة.
المادة 19 : تضمن الجمهورية حرية الصحافة، و حرية وسائلالإعلام الأخرى، و حرية تأسيس الجمعيات، و حرية التعبير، و مخاطبة الجمهور و حريةالاجتماع.
المادة 20 : الحق النقابي، و حق الإضراب، و مشاركة العمال فيتدبير المؤسسات معترف بها جميعا، و تمارس هذه الحقوق في نطاق القانون.
المادة 21 : تضمن الجمهورية الجزائرية حق الالتجاء لكل منيكافح في سبيل الحرية.
المادة 22 : لا يجوز لأي كان أن يستعمل الحقوق و الحرياتالسالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة و سلامة الأراضي الوطنية و الوحـــدةالوطنيـــة و مؤسسات الجمهورية و مطامح الشعب الاشتراكية، ومبدأ وحدانية جبهةالتحرير الوطني.

جبهةالتحرير الوطني


المادة 23 : جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الواحد فيالجزائر.
المادة 24 : جبهة التحرير الوطني تحدد سياسة الأمة، و توحيبعمل الدولة و تراقب عمل المجلس الوطني و الحكومة.
المادة 25 : جبهة التحرير الوطني تشــخص المطامح العمــيقةللجمـاهــير و تهذبها و تنظمها و هي رائدها في تحقيق مطامحها.
المادة 26 : جبهة التحرير الوطني تنجز أهداف الثورةالديمقراطية الشعبية، و تشيد الاشتراكية في الجزائر.

ممارسة السيادة - المجلس الوطني


المادة 27 : السيادة الوطنية للشعب يمارسها بواسطة ممثلين لهقي مجلس وطني، ترشحهم جبهة التحرير الوطني، و ينتخبون باقتراع عام مـباشر و سرىلمدة خمسة سنين.
المادة 28 : يعبر المجلس الوطني عن الإرادة الشعبية، و يتولىالتصويت على القوانين، و يراقب النشاط الحكومي.
المادة 29 : يحدد القانــون طريــقة انتــخاب النــواب فيالمجلس الوطني و عددهم، و شروط صلاحية انتخابهم، و نظام ما يتنافى و النيابة.
و في حالة النزاع حول قانونية انتخاب النائب، تتولى "لجنة مراجعةالسلطة و تصحيح النيابة" المنصوص عليها في النظام الداخليللمجلس، الفصل في الموضوع طبقا للشروط المحددة.
المادة 30 : لا يمكن للمجلس الوطني الإعلان عن إسقاط النائبإلا بأغلبية ثلثي أعضائه و باقتراح من الهيئة العليا لجبهة التحرير الوطني.
المادة 31 : يتمتع النائب بالحصانة البرلمانية خلال مدةنيابته.
المادة 32 : لا يجوز إيقاف أي نائب، أو متابعته فيما يتعلقبالقضايا الجنائية دون إذن المجلس الوطني إلا في حالة التلبس بالجريمة، و يوقف حبسأو متابعة النائب بطلب من المجلس الوطني.
و في حالة التلبس بالجريمة يقدم فورا إخطار المتابعة أو الإجراءات المتخذة ضدالنائب إلى مكتب المجلس الذي يمكنه أن يطالب بموجب سلطة القانون اتخاذ التدابيرالضرورية لاحترام مبدأ الحصانة البرلمانية. و لا تجوز متابعة أي عضو من أعضاءالمجلس الوطني، أو إيقافه أو حبسه، أو محاكمته بسبب ما يدلي به من آراء أو تصويتخلال ممارسة نيابته.
المادة 33 : يجتمع المجلس الوطني وجوبا قبل اليوم الخامس عشرالموالي لانتخاب أعضائه و يعمد إلى تصحيح نيابتهم.
و ينتخب فورا رئيسه و مكتبه و لجانه.
المادة 34 : رئيس المجلس الوطني هو الشخصية الثانية فيالدولة.
المادة 35 : يحدد المجلس الوطني في قانونه الداخلي قواعدتنظيمه و تسييره.
المادة 36 : لرئيس الجمهورية و للنواب حق المبادرة بتقديمالقوانين.
توضع مشاريع و اقتراحات و تصميمات القوانين على مكتب المجلس الذي يحيلها على اللجانالبرلمانية المختصة لدراستها.
المادة 37 : لأعضاء الحكومة حق حضور جلسات المجلس الوطني والمشاركة في مناقشة اللجان.
المادة 38 : يمارس المجلس الوطني مراقبته للنشاط الحكوميبواسطة :
- الاستماع إلى الوزراء داخل اللجان
- السؤال الكتابي.
- السؤال الشفوي مع المناقشة أو بدونها.

السلطة التنفيذية

المادة 39 : تسند السلطة التنفيذية إلى رئيس الدولة الذييحمل لقب رئيس الجمهورية.
و هو ينتخب لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع الــعــام المباشـــر و السري بعدتعيينه من طرف الحزب.
يمكن لكل مسلم جزائري الأصل بلغ عمره 35 سنة على الأقل و متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب رئيسا للجمهورية.
المادة 40 : يؤدي رئيس الجمهورية قبل مباشرته لمهام وظيفتهالقسم أمام المجلس الوطني بالعبارات التالية : (وفاء لمبادئ ثورتنا و لأرواحشهدائنا، أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور و أدافع عليه و أحافظ على سلامةالوطن و استقلال البلاد و وحدتها، و أن أبذل كل جهدي لرعاية مصالح الشعب والجمهورية الديمقراطية الشعبية).
المادة 41 : يعتمد لدى رئيس الجمهورية السفراء الأجانب والمبعوثون فوق العادة.
و يعين السفراء و المبعوثون فوق العادة باقتراح من طرف وزير الشؤون الخارجية.
المادة 42 : يوقع رئيس الجمهورية بعد استشارة المجلس الوطنيو يصادق على المعاهدات والاتفاقيات و المواثيق الدولية و يسهر على تنفيذها.
المادة 43 : و هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية.
المادة 44 : يعلن رئيس الجمهورية الحرب و يبرم السلم بموافقةالمجلس الوطن.ي
المادة 45 : يترأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع والمجلس الأعلى للقضاء.
المادة 46 : يمارس رئيس الجمهورية حق العفو بعد استشارةالمجلس الأعلى للقضاء.
المادة 47 : رئيس الجمهورية هو المسؤول الوحيد أمام المجلسالوطني، يعين الوزراء الذين يجب أن يختار الثلثين 3/2 منهم على الأقل من بين النوابو يقدمهم إلى المجلس.
المادة 48 : يتولى رئيس الجمهورية تحديد سياسة الحكومة وتوجيهها، كما يقوم بتسيير و تنسيق السياسة الداخلية و الخارجية للبلاد طبقا لإرادةالشعب التي يجسمها الحزب، و يعبر عنها المجلس الوطني.
المادة 49 : يكلف رئيس الجمهورية بإصدار القوانين و نشرها.
يصدر القوانين خلال الأيام العشرة الموالية لإحالتها عليه من طرف المجلسالوطني، و يوقع مرسومات التطبيق. و يمكن التخفيض من أجل الأيام العشرة عندما يطلبالمجلس الوطني الاستعجال.
المادة 50 : يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطنيبرسالة مبينة الأسباب خلال الأجل المحدد لإصدار القوانين، للتداول في شأنها مرةثانية، و لا يمكن رفض طلبه هذا.
المادة 51 : إذا لم يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الآجالالمنصوص عليها فإن رئيس المجلس الوطني يتول إصدارها.
المادة 52 : يتولى رئيس الجمهورية تنفيذ القوانين.
المادة 53 : تمارس السلطة النظامية من رئيس الجمهورية.
المادة 54 : يعين رئيس الجمهورية الموظــفيـن فيجــميع الـمناصب المدنية و العسكرية.
المادة 55 : يطعن المجلس الوطني في مسؤولية رئيس الجمهوريةبإيداع لائحة سحب الثقة، يتعين توقيعها من طرف ثلث النواب الذين يتكون منهمالمجلس.
المادة 56 : التصويت على لائحة سحب الثقة بالأغلبية المطلقةلنواب المجلس الوطني يوجب استقالة رئيس الجمهورية و الحل التلقائي للمجلس. و لايجوز الالتجاء إلى هذا التصويت العلني إلا بعد مضي أجل خمسة أيام كاملة علىإيداع اللائحة.
المادة 57 : في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أوعجزه النهائي أو سحب الثقة من الحكومة، يمارس المجلس الوطني مهام رئيس الجمهورية،و يساعده فيها رؤساء اللجان في المجلس الوطني.
و مهمته الأساسية تصريف الشؤون العادية، وإعداد الانتخابات في ظرف شهرين لتعيينرئيس الجمهورية و أعضاء المجلس الوطني في حالة حله.
المادة 58 : يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطنيالتفويض له لمدة محدودة حق اتخاذ تدابير ذات صبغة تشريعية عن طريق أوامر تشريعيةتتخذ في نطاق مجلس الوزراء أو تعرض على مصادقة المجلس في أجل ثلاثة أشهر.
المادة 59 : في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيسالجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال الأمة و مؤسسات الجمهورية. ويجتمع المجلس الوطني وجوبا.

العدالة

المادة 60 : يقضى باسم الشعب الجزائري طبقا للشروط التييحددها قانون التنظيم القضائي.
المادة 61 : يعترف بحق الدفاع و يكون مضمونا في الجنايات.
المادة 62 : لا يخضع القضاة في ممارستهم لوظائفهم إلاللقانون و لمصالح الثورة الاشتراكية.
استقلالهم مضمون بالقانون و بوجود المجلسالأعلى للقضاء.

المجلس الدستوري

المادة 63 : يتألف المجلس الدستـوري من الرئيــس الأولللمحكمة العليا، و رئيسي الحجرتين المدنية والإدارية في المحكمة العليا و ثلاثةنواب يعينهم المجلس الوطني و عضو يعينه رئيس الجمهورية.
ينتخب أعضاء المجلس الدستوري رئيسهم الذي ليس له صوت مرجح.
المادة 64 : يفصل المجلس الدستوري في دستورية القوانين والأوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني.

المجلس الأعلى

المادة 65 : المجلس الأعلى للقضاء : يتألف المجلس الأعلىللقضاء من رئيس الجمهورية و وزير العدل، و الرئيس الأول للمحكمة العليا، و وكيلالدولة العام لديها، و محام لدى المحكمة العليا، واثنين من رجال القضاء أحدهما منقضاة الصلح، ينتخبان من طرف زملائهم على المستوى الوطني و ستة أعضاء تنتخبهم لجنةالعدل الدائمة في المجلس الوطني من بين أعضائها.
المادة 66 : اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء و قواعد سيرهتحدد بقانون.
المادة 67 : المجلس الأعلى للدفاع : يتألف المجلس الأعلىللدفاع من رئيس الجمهورية و وزير الدفاع الوطني، و وزير الداخلية، و وزير الشؤونالخارجية، و رئيس لجنة الدفاع الوطني في المجلس، و عضوين يعينهما رئيس الجمهورية.
المادة 68 : يستشار المجلس في جميع المسائل العسكرية.
المادة 69 : المجلس الأعلى الاقتصادي و الاجتماعي :
يتألف المجلس الأعلى الاقتصادي و الاجتماعي من خمسة نواب يعينهم المجلس الوطني، ومدير التصميم، و حاكم البنك المركــزي للجزائر و المسؤولون عن المنظمات القومية وممثلين للنواحي الرئيسية من النشاط القومي الاقتصادي والاجتماعي يعينهم رئيسالجمهورية.
ينتخب المجلس الأعلى الاقتصادي و الاجتماعي رئيسه.
المادة 70 : يستشار المجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعي فيجميع مشروعات و مقترحات القانون ذات الطابــع الاقتصادي و الاجتماعي، و يمكنهالاستماع إلى أعضاء الحكومة.

تعديل الدستور

المادة 71 : ترجع المبادرة بتعديل الدستور إلى كــل مـن رئيسالجمهــورية و الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني معا.
المادة 72 : يتضمن إجراء تعديل الدستور، تلاوتين و تصويتينبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني يفصل بينهما أجل شهرين.
المادة 73 : يعرض مشروع قانون التعديل على مصادقة الشعب عنطريقة الاستفتاء.
المادة 74 : في حالة مصادقة الشعب على مشروع تعديل الدستوريتم إصداره من طرف رئيس الجمهورية باعتباره قانونا دستوريا خلال الأيام الثمانيةالموالية لتاريخ الاستفتاء.

أحكام انتقالية

المادة 75 : النشيد الوطني مؤقتا هو "قسما"، وسيتولى قانون غير دستوري تحديد النشيد الوطني في المستقبل.
المادة 76 : يجب تحقيق تعميم اللغة العربية في أقرب وقت ممكنفي كامل أراضي الجمهورية. بيد أنه، خلافا لأحكام هذا القانون، سوف يجوز استعمالاللغة الفرنسية مؤقتا إلى جانب اللغة العربية.
المادة 77 : يمدد أجل النيابة التشريعية لأعضاء المجلسالوطني التأسيسي المنتخب بتاريخ 20 سبتمبر 1962، حتى تاريخ 20 سبتمبر 1964. و تجرىقبل هذا التاريخ انتخابات المجلس الوطني طبقا للدستور، و لمدة أربع سنوات.
و يواصل رئيس الحكومة أداءمهامه الراهنة حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتعين أن يجرى خلال أجل أقصاهشهر بعد المصادقة على الدستور عن طريق الاستفتاء.
المادة 78 : يصدر رئيس الجمهورية مشروع الدستور في ظرف ثمانيةأيام بعد مصادقة الشعب عليه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mbm1.yoo7.com
 
الدستور الجزائري 1963
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النشيد الوطني الجزائري
» محمد راسم، فنان المنمنمات الجزائري.
» تحـديـد خصـائص و مميزات العلم الوطني الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المخيمات الصيفية أفاق ومستقبل  :: تاريخ الدول العربية-
انتقل الى:  
زوار المنتدى



انت الزائر رقم :
 
 
2010